493

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Editorial

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

السعودية

٤ - من كسر صليبًا أو مزمارًا أو طبلًا أو صنمًا لم يضمنه (^١).
٥ - إذا كسر شخص آنية ذهب أو فضة؛ فهل يلزمه الضمان؟ قيل: لا يلزمه؛ لأنه أتلف ما ليس بمباح، وقيل: يلزمه الضمان، بناء على القول بجواز اقتنائها (^٢).
٦ - إذا كسر أحد آنية الخمر فهل يلزمه الضمان؟ على قولين، قيل: يلزمه الضمان؛ لأنها مال يمكن الانتفاع به ويحل بيعه، وقيل: لا يضمنها؛ لأنها ساقطة الحرمة (^٣).
٧ - لا يجوز أخذ الحبة والحبتين - من حنطة أو زبيب - من صبرة الغير، فإن أخذ لزمه ردّها، فإن تلفت فلا ضمان عليه؛ إذ لا مالية لها (^٤).
٨ - من رأى قومًا يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فكسره؛ فإنه لا يلزمه الضمان (^٥).
٩ - لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها، ككتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة وغيرها من الكتب الباطلة المحرمة؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة (^٦).

(^١) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، روضة الطالبين (٣/ ٤٥٤، ٥/ ١٧)، المغني (٧/ ٤٢٧)، الطرق الحكمية (ص ٢٧١).
(^٢) انظر: الاعتناء (١/ ٥٦٦)، المغني (٧/ ٤٢٧)، الطرق الحكمية (ص ٢٧٤ - ٢٧٥).
(^٣) انظر: المغني (٧/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، الطرق الحكمية (ص ٢٦٦، ٢٧٧).
(^٤) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٣٥٢).
(^٥) انظر: الطرق الحكمية (ص ٢٧١).
(^٦) انظر: المجموع (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤).

1 / 508