406

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Editorial

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

السعودية

ذكرها واضعو مجلة الأحكام العدلية (^١).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
يضاف: أي يسند، فالإضافة هي الضم والميل، يقال: (أضافه إلى الشيء إضافة) إذا ضمه إليه وأماله، وكل ما أميل إلى شيء وأسند إليه فقد أضيف (^٢).
الفعل: أي ما صدر من فاعل على وجه التعدي على حق من حقوق غيره نفسا أو مالا (^٣).
الآمر: اسم فاعل من الأمر، وهو في اللغة: الطلب، وهو ضد النهي (^٤).
وفي الاصطلاح: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء (^٥).
مجبرًا: من الإجبار، وهو القهر والإكراه، يقال: (أجبره على الأمر) إذا أكرهه عليه (^٦).
والإكراه في اصطلاح الفقهاء: «هو الضغط على إنسان بوسيلة مرهبة أو بتهديده بها لإجباره على فعل أو ترك». وهو نوعان:

(^١) انظر: شرح المجلة (ص ٥٨)، درر الحكام (١/ ٩٠)، شرح القواعد (ص ٤٤٣).
(^٢) انظر: لسان العرب (٩/ ٢١٠)، المصباح المنير (ص ١٣٩)، القاموس المحيط (ص ١٠٧٣).
(^٣) انظر: المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٢)، الوجيز للبورنو (ص ٣٢٧).
(^٤) انظر: لسان العرب (٤/ ٢٧)، القاموس المحيط (ص ٤٣٩).
(^٥) روضة الناظر (٢/ ٥٩٤). وانظر: المستصفى (٢/ ٦١)، البحر المحيط (٢/ ٣٤٥).
(^٦) انظر: لسان العرب (٤/ ١١٣)، المصباح المنير (ص ٣٥)، القاموس المحيط (ص ٤٦٠).

1 / 419