300

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Editorial

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

السعودية

ثالثًا: وأما إذا التزم الضامن وفاء الدين - وإن لم تتعذر مطالبة المضمون عنه - فلقول النبي ﷺ: (المسلمون على شروطهم) (^١) (^٢).
الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنه:
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - من حيث الجملة (^٣) - على أن الضامن إذا غرم الدين الذي تكفل به، فإن له الحق في الرجوع على الأصيل - المضمون عنه - ومطالبته بما غرم.
الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان:
اتفق الفقهاء على عدم جواز أخذ الضامن أجرة أو جعلا على ضمانه، قال الإمام أبو بكر بن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز (^٤).
ثم إني وقفت على فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي مفادها: جواز أخذ الجعل على الكفالة إلا أن الأولى تركها، هذا نصها: «قول الأصحاب رحمهم

(^١) تقدم تخريجه صفحة ٩١.
(^٢) انظر: المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (٤/ ٢/١٥٣).
(^٣) وإن اختلفوا في اشتراط بعض الشروط. وانظر: البحر الرائق (٦/ ٢٤٣)، حاشية رد المحتار (٥/ ٣١٤)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٩٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٦٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٠٩)، المغني (٦/ ٤٤١، ٧/ ٨٩ - ٩١)، المقنع لابن البنا (٢/ ٧٢٧).
(^٤) الإجماع لابن المنذر (ص ١٤١)، الإشراف لابن المنذر (١/ ١٢٠). وانظر: المبسوط (٢٠/ ٢٣)، البحر الرائق (٦/ ٢٤٢)، شرح الزرقاني (٦/ ٣٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٤١)، الحاوي (٦/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، المغني (٦/ ٤٤١)، الفروع (٤/ ٢٠٧).

1 / 310