280

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Editorial

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

السعودية

ونحوًا منه قال مفتي دمشق - في وقته - محمود حمزة: «فائدة: كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع بالثمن يرجع به على الكفيل بالدرك» (^١).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
الزعيم: الكفيل. والزعامة: الكفالة. ومنه قيل لرئيس القوم: الزعيم؛ لأنه هو المتكفل بأمورهم (^٢).
أما الكفالة في اصطلاح الفقهاء: فإن هناك مصطلحات أخرى تشاركها في المعنى نفسه، كالضمان والحمالة والزعامة وغيرها (^٣).
غير أن فقهاء الحنفية يطلقون لفظ الكفالة على كفالة المال والنفس (^٤).
أما فقهاء المالكية فعندهم الكفالة والضمان والحمالة والزعامة بمعنى واحد (^٥).
ويفرّق فقهاء الشافعية والحنابلة بين مصطلحي الضمان والكفالة. فيطلقون لفظ الضمان على كفالة المال، ولفظ الكفالة على كفالة النفس (^٦).

(^١) الفرائد البهية (ص ٥١).
(^٢) انظر: معالم السنن (٥/ ٢٠٠)، النهاية (٢/ ٣٠٣، ٣٦٣)، القاموس المحيط (ص ١٤٤٣).
(^٣) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٣٧٣)، منح الجليل (٦/ ١٩٨) مغني المحتاج (٢/ ١٩٨)، الإقناع (٢/ ٣٤٣).
(^٤) انظر: الهداية مع فتح القدير (٦/ ٢٨٥)، الاختيار (٢/ ٢٠٠).
(^٥) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٣٧٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٣٦)، منح الجليل (٦/ ١٩٨).
(^٦) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٢٤٠، ٢٥٣)، السراج الوهاج (ص ٢٤٠ - ٢٤١، المقنع والشرح الكبير (١٣/ ٥، ٦١)، منتهى الإرادات (١/ ٢٩٢، ٢٩٥).

1 / 290