وحديث جابر في: "صحيح مسلم" في حجة الوداع أن النبي ﷺ قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. .) الحديث.
ففي الأول: حرمة الأنفس المعصومة، إلا بما يوجب حلها من الأمور الثلاثة السابقة، وفي الثاني: حرمة الأمران، إلا بما يوجب حلها من الزكاة والنفقة الواجبة، ونحو ذلك مما هو معلوم، وهذا عليه عامة الفقهاء وأكثرهم، بل حكى الموفق عدم المخالف في ذلك، وكذلك شيخ الإسلام.
* * *
1 / 74
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي