مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Saleh Al-Asmary d. Unknown
109

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

الأصل في الشروط: اللزوم ٣٩- وكل شرط لازمٍ للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصدِ ٤٠- إلا شروطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمًا ... أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا "الشرح" قوله: [للعاقد]: اسم فاعل من العقد، وهو من أَبرمَ عقدا ما في الأنكحة أو البيوع ونحوهما من المعاملات. وحاصل كلام الناظم ﵀ يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء: الأولى: أن الشرط لازم في العقد. والثانية: أن كل شرط باطل لا يصح. وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين مشهورين: فأما الأول: فهو ما رواه الطبراني ﵀ في "معجمه الكبير" أن النبي ﷺ قال: ﴿كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل﴾، صححه السيوطي وغيره. والثاني: هو ما رواه الترمذي وحسَّنه من حديث بريرة -مولاة عائشة- أن النبي ﷺ قال: ﴿المسلمون على شروطهم﴾ .

1 / 114