من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Abdullah Al-Jarallah d. 1414 AH
6

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ١. فالعلم بما يجب لله على عباده فرض عين، أما بقيّة أنواع العلوم كعلوم الصناعة والزراعة والطب والهندسة، وعلم القضاء والإفتاء؛ فهذه فرض كفاية، وقال النبي ﷺ: "من يُرِدِ الله به خيرًا يفقِّهه في الدين" يعني: يوفِّقه للعلم والعمل به. والحديث متّفق عليه. ومفهوم الحديث: أن من لم يُرِد الله به خيرًا أعرض عن طلب العلم النافع والعمل به، فأصبح من الخاسرين. قال العلماء: "وطريقة التفقّه في الدّين: أن يحفظ الطالب في كل فنّ أصلًا يبني عليه، فأول ذلك: يفهم القرآن الكريم وما فيه من الأوامر فيمتثلها، والنواهي فيجتنبها، ثم السنة المطهّرة، يحفظ فيها مختصرًا ككتاب "عمدة الأحكام في أحاديث خير الأنام"، ثم يحفظ مختصرًا في الفقه، مثل: "عمدة الفقه" عند الحنابلة، و"قرة عيون الأبصار" عند الأحناف، و"مختصر خليل" عند المالكيّة، و"مختصر المزني" أو "منهاج الطالبين" للنووي عند الشافعية. ومورد هذه المذاهب وهذه

١ سورة التوبة، الآية: ١٢٢.

1 / 8