من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Abdullah Al-Jarallah d. 1414 AH
57

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

٤ أن يكون لشخص على آخر دين مؤجّل فيحل أجله وليس عنه ما يوفِّيه، فيقول صاحب الدين: أدينك وتوفِّيني فيدينه فيوفِّيه. وهذه طريقة أهل الجاهلية التي تتضمّن أكل الربا أضعافا مضافة إلا أنها صريحة في الجاهلية خديعة في هذا الزمان ففيها مفسدتان. ٥ أن يكون لشخص على آخر دين مؤجّل فيحلّ أجله ويكون لصاحب الدين صاحب يتّفق معه على أن يقرض المدين أو يدينه ليوفّي الدائن ثم يقلِّب عليه الدين مرّة أخرى. وهذه طريقة الجاهلية مع إدخال الطرف الثالث المشارِك في الإثم والعدوان والمكر والخداع. فهذه الأقسام الخمسة محرّمة، وقد علمت ما في القسم الأول منها من الخلاف. واعلم: أنّ الدَّيْن في اصطلاح أهل الشرع: اسمٌ لِمَا ثبت في الذمّة، سواء كان ثمن مبيع أو قرضا أو أجرة أو صَداقا أو عِوَضا لخلع أو قيمة لمتلف أو غير ذلك، وليس كما يظنّه كثيرٌ من العوامّ من أنّ المداينة هي التي يستعملونها، ويستدلّون عليها بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ ١ فإنّ المراد به هو

١ سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

1 / 59