من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Abdullah Al-Jarallah d. 1414 AH
52

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يضمن١ وقال: "الخراج بالضمان" ٢، وقال: "لا تَبِعْ ما ليس عندك" ٣. وهذا كله بعد التسليم بأن البيع الذي يحصل في المداينة بيع صحيح، فإنّ الحقيقة أنه ليس بيعا حقيقيا، وإنما هو صوري، بدليل أن المشتري لا يقلبه ولا ينظر فيه ولا يماكِس في القيمة، بل لو بيع عليه بأكثر من قيمته لم يبال بذلك. الوجه الرابع: أنّ هذه المعاملة تتضمّن بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها إلى محل المشتري ونقلها عن محل البائع. وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلع حيث تشترى حتى يحوزها التجّار إلى رحالهم. فعن زيد بن ثابت ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التُجّار إلى رحالهم. رواه أبو داود. وعن ابن عمر ﵄ قال: كانوا يتبايعون

١ رواه أحمد وأهل السنن وصحّحه الترمذي وغيره. ٢ رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وغيره. ٣ رواه أحمد وأهل السنن.

1 / 54