من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Abdullah Al-Jarallah d. 1414 AH
44

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

ذكره ابن قاسم في "مجموع الفتاوى" "ص ٤٤٩ ج ٢٩" ١. القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمّته. مثل: أن يقول لشخص أعطني خمسين ريالًا بخمسة وعشرين صاعا من البُرّ أسلِّمها لك بعد سنة. فهذا جائز أيضا. وهو السَّلم الذي ورد به الحديث الثابت في "الصحيحين" عن ابن عبّاس ﵄ قال: قدِم النبي ﷺ وهم يسلِّفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". القسم الرابع: أن يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجّل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقلّ منه نقدًا. فهذه هي مسألة العِينة، وهي حرام، لقوله ﷺ: " إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعِينة، واتّبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاءً لا يرفعه حتى

١ ولا فرق في أن يكون التأجيل إلى وقت واحد، أو أوقات متعددة، مثل أن يقول: بعته عليك بكذا على أن يحلّ من الثمن كل شهر كذا وكذا. الخ.

1 / 46