من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Abdullah Al-Jarallah d. 1414 AH
4

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

٤ المكروه ضده، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مثل: تقديم اليسار عند دخول المسجد، واليمين عند دخول الحمّام، وفرقعة الأصابع في الصلاة وتشبيكها ٥ المباح، فعله وتركه سواء مثل: فضول الأكل والشرب والنوم والمشي. وينقسم الواجب إلى: فرض عين: يطلب حصوله من كل مسلم بالغ عاقل. مثل: أصول الإيمان الستّة، وأركان الإسلام الخمسة. وإلى فرض كفاية: يطلب حصوله من عموم المسلمين، إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين، كتعلُّم العلوم والصناعات النافعة، والجهاد، والأذان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلّ ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة أمر به الإسلام، وكلّ ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة نهى عنه. وقد أباح الله لنا كلّ طيِّب نافع، وحرّم علينا كلّ خبيث أو ضار لأجسامنا وعقولنا وأموالنا؛ رحمةً بنا وإحسانا إلينا، قال الله تعالى في وصف نبينا محمد ﷺ: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ ١، وقال تعالى: ﴿هُوَ

١ سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

1 / 6