من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Abdullah Al-Jarallah d. 1414 AH
28

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

أجل انتفاعه بالزيادة، والمشتري إنما رضيَ بالزيادة من أجل المُهْلَة وعجزه عن تسليم الثمن نقدًا، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة. وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدلّ على جواز ذلك، وذلك أنه ﷺ أمر عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن يجهِّز جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. ثم إنّ هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ ١، وهذه المعاملة من المدايَنات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة، وهي من جنس معاملة بيع السَّلَم، فإن البائع في السلم يبيع من ذمّته حبوبا أو غيرها ممّا يصحّ السلم فيه بثمن حاضر، أقلّ من الثمن الذي يُباع به المسلم فيه وقت السلم، لكون المسلّم فيه مؤجّلًا والثمن معجّلًا، فهو عكس المسألة المسؤول عنها. وهو جائز بالإجماع. وهو مثل البيع إلى أجلٍ في المعنى، والحاجة إليه ماسّة كالحاجة إلى السلم، والزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل، سببها فيهما تأخير تسليم المبيع في مسألة السلم، وتأخير تسليم الثمن في مسألة البيع

١ سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

1 / 30