المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
Géneros
(١) ابن الصلاح، علوم الحديث، ١٠٦. (٢) الشافعي، الرسالة، ٣٧١. (٣) ابن حجر، نزهة النظر، ٦٩، ينظر: البقاعي، النكت، ١/ ١٦٨، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٨، الدهلوي، أصول الحديث، ٦٢. وقال ابن الأثير -في معنى الضبط، ونوعيه-: "الضبط: وهو عبارة عن احتياطٍ في باب العلم، له طرفان. طرف وقوع العلم عند السماع، وطرف الحفظ بعد العلم عند التكلم حتى إذا سمع ولم يعلم، لم يكن شيئًا معتبرًا، كما لو سمع صياحًا لا معنى له، وإذا لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة، لم يكن ضبطًا، وإذا شك في حفظه بعد العلم والسماع، لم يكن ضبطًا. ثم الضبط نوعان: ظاهر، وباطن.، فالظاهر: ضبط معناه من حيث اللغة. والباطن: ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به، وهو الفقه ... " ابن الأثير، جامع الأصول ١/ ٧٢، ينظر: السخاوي، فتح المغيث، ٢/ ٤. (٤) اقتصر في تعريفه للصحيح على سلامته من الطعن في السند والمتن، وهذا التعريف مُتضمن لاشتراط الضبط على وجه العموم، أما على وجه الخصوص فيشهد لذلك تعريفه للحديث الحسن بقوله: "ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان" فقد أشار للفرق بين الصحيح والحسن بأن راوي الحسن في درجة أدنى من الصحيح في الحفظ والإتقان، وهو ما يُطلق عليه مصطلح الضبط. ينظر: ابن الملقن، التذكرة، ١٤. (٥) ابن الملقن، المقنع، ١/ ٤١.
1 / 71