Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

Ismail Al-Ansari d. 1417 AH
13

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Editorial

مطبعة السعادة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Ubicación del editor

مصر

Géneros

٥ - الحديث الخامس عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبولن أَحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه" ولمسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". راويه أبو هريرة ﵁. مفرداته الدائم: فسر في نفس الحديث بأنه الذي لا يجري. ثم يغتسل: برفع اللام على المشهور على تقدير "ثم هو يغتسل". يستفاد منه ١ - النهي عن الاغتسال في الماء الراكد بعد البول فيه وأما النهي عن البول في الماء الراكد فقط فقد ثبت في حديث جابر عند مسلم أن النبي ﷺ "نهى عن البول في الماء الراكد". ٢ - نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. ٣ - أن الماء الجاري بخلاف الدائم لأنه إذا خالطته النجاسة دفع الجزء الذي يليه وصار في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالط النجس.

1 / 13