96

La madre de las ciudades

أم القرى

Editorial

دار الرائد العربي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م

Ubicación del editor

لبنان/ بيروت

الْحُدُود فَمَا معنى نَظرنَا الْفَضِيلَة فِي الْمَزِيد؟ وَورد فِي حَدِيث البُخَارِيّ: (أَن اعظم الْمُسلمين جرما من سَأَلَ عَن شَيْء لم يحرم فَحرم من اجل مَسْأَلته)، وبمقتضى هَذَا الحَدِيث مَا أَحَق بعض الْمُحَقِّقين المتشددين بِوَصْف الْمُجْرمين؟ وَهَذِه مَسْأَلَة السِّوَاك مثلا، فَإِنَّهُ ورد عَن النَّبِي [ﷺ] فِيهَا أَنه قَالَ: (لَوْلَا أَن اشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ) . فَهَذَا الحَدِيث مَعَ صراحته فِي ذَاته أَن السِّوَاك لَا يتَجَاوَز حد النّدب، جعله الْأَكْثَرُونَ سنة، وخصصه بَعضهم بِعُود الْأَرَاك، وعمم بَعضهم الإصبع وَغَيرهَا بِشَرْط عدم الإدماء؛ وَفصل بَعضهم أَنه إِذا قصر عَن شبر، وَقيل فتر، كَانَ مُخَالفا للسّنة. وتفنن آخَرُونَ بِأَن من السّنة أَن تكون فَتحته مِقْدَار نصف الْإِبْهَام وَلَا يزِيد عَن غلظ أصْبع؛ وَبَين بَعضهم كَيْفيَّة اسْتِعْمَاله فَقَالَ: يسند بباطن رَأس الْخِنْصر؛ ويمسك بأصابع الْوُسْطَى، ويدعم بالإبهام قَائِما. وَفصل بَعضهم أَن يبْدَأ بإدخاله مبلولًا فِي الشدق الْأَيْمن، ثمَّ يراوحه ثَلَاثًا، ثمَّ يتفل، وَقيل يتمضمض؛ ثمَّ يراوحه ويتمضمض ثَانِيَة، وَهَكَذَا يفعل مرّة ثَالِثَة.

1 / 98