74

ʿUmda al-Ṭālib li-Nayl al-Maʾārib

عمدة الطالب لنيل المآرب

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

الكويت

[أوقات النهي]
وأوقات النَّهي من (١) طلوع الفجر حتى ترتفعَ الشمسُ قدرَ (٢) رُمحٍ، وعندَ قِيامها حتَّى تزولَ، ومن صلاةِ العصرِ حتَّى يتمَّ الغروبُ.
ويجوزُ قضاءُ الفرائضِ فيها، وركعتا الطوافِ، وإعادةُ جماعةٍ (٣) أُقيمتْ وهُو بالمسجد، وركعتا فجرٍ قبل فَرضِه.
ويحرمُ تطوعٌ بما عدَاها فيها حتَّى ما لهُ سببٌ.
بابٌ [في صلاة الجماعة]
صلاةُ الجماعةِ تَلزمُ الرجالَ للخمسِ المؤدَّاةِ مع القدرةِ لا شرطٌ (٤)، وله فِعْلُها ببيته (٥)، وأفضلُها المسجد العتيق، ثمَّ الأكثر جماعةً، وأبعد أَوْلى مِنْ أَقْرب.
وحَرُمَ أن يُؤَمَّ بمسجدٍ قبلَ إِمامِه الرَّاتبِ إلَّا بإذنه أو مَع عُذره.
ومَنْ صلَّى ثمَّ أُقيمتْ سُنَّ أن يُعيد غير مَغربٍ، ولا تُكره إعادةُ جماعةٍ في

(١) في (أ): "بين".
(٢) في (ب): "قيد".
(٣) قوله: "جماعة" ليس في (ب).
(٤) رُفعت لأنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: لا هي شرطٌ.
انظر: "الشرح الممتع"، للشيخ ابن عثيمين ﵀ (٤/ ١٤٤).
(٥) والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أن حضور المسجد واجب. انظر: "الكافي" للموفق ابن قدامة المقدسي (١/ ٢٣٧).

1 / 79