224

ʿUmda al-Ṭālib li-Nayl al-Maʾārib

عمدة الطالب لنيل المآرب

Editor

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

الكويت

وغيره يُجْلدُ مائةً، ويُغُرَّب عامًا، ولو امرأةً بمَحْرمٍ، والرَّقيقُ خمسين بلا تَغريبٍ.
ولُوطِيٌّ كزانٍ، ولا حَدَّ مع شُبْهةٍ.
ويَثبُتُ زنىً بأربعةِ رِجالٍ يَصِفونه بزنىً واحدٍ، ومَجْلسٍ (١) واحدٍ، ولو جَاؤوا متفرقين، أو بِإِقْرَاره أربعًا، ويَصفُه، ولا يَرجع حتى يتمَّ عَليْهِ الحَدُّ، فَإِن رَجَعَ تُرِك.
وإن حَمَلت مَنْ لا زوجَ لها ولا سَيِّد لم تُحَدّ بِمُجَرّد ذلك.
فصلٌ [في حَد القذف]
حَدُّ القَذْفِ ثمانون جلدةً، والعَبْدُ نِصْفُها إن كان المقذوف مُحْصَنًا، وهو الحُر المُسلِمُ العَاقِلُ العَفِيفُ عن الزنا ظاهرًا، الذي يُجَامِعُ مِثلُه.
وصَريحُ قَذفٍ: يا زانٍ، يا لُوطِيّ، ونحوه.
وكنايته: يا قَحْبة، يا فَاجرة، ونحوه، فَيعزَّرُ إن لم يُفسّره بِصَريحِ زنىً، كَقَاذِفِ غَيرِ مُحصنٍ، وأَهْلِ بلدٍ أو جَماعةٍ لا يُتصوّر زناهم عادةً.
ويَسقُطُ حَدّ قَذْفٍ بِعفوِ مَقْذوفٍ وتَصدِيقِه، ولا يُسْتَوفى إلا بطلبه.

(١) في (ب) و(ج): "في مجلس".

1 / 229