165

ʿUmda al-Ṭālib li-Nayl al-Maʾārib

عمدة الطالب لنيل المآرب

Editor

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

الكويت

كتاب الوَقْف
يَصِحُّ:
بفعلٍ دَالٍّ عليهِ؛ كَجَعْلِ أَرْضهِ مَسْجِدًا ويَأْذَن للنَّاس في الصَّلاة فيه، أو مَقْبَرةٍ ويأذنُ في الدَّفْنِ فيها.
وقَولٍ؛ وصَرِيحُه: وَقَفْتُ وحَبَسْتُ وسَبَّلْتُ.
وكنايتُه: تَصَدَّقتُ وحَرَّمْتُ وأَبَّدْتُ، يَنعقدُ (١) بها مع نِيَّة، أو قَرنها بأَحَدِ الأَلْفاظِ الخَمسةِ (٢)، أو حُكمِ (٣) الوَقْفِ.
وتُشْترطُ (٤) مُصَادَفَتهْ عينًا يُنتَفَعُ بها مع بَقَائِهَا؛ كَعَقَارٍ وحَيوان وكُتب ونحوها، وأن يكوُنَ على بِرّ؛ كَمَسَاجِدَ وقَنَاطرَ وفُقراء ونحوهم، لا كنيسة ونسخ توراة ونحوها، ويَصِحُّ على ذِمّي مُعيّن، وكذا الوصيةُ، لا على مَلَكٍ أو بَهِيمة أو حَملٍ ويدخل تبعًا، ولا يُشترطُ قبوُله، ولا إخراجه عن يده.
والوَقفُ على نَفسِهِ يُصرفُ في الحال لِمن بَعْدِهِ.

(١) في (ج): "انعقد".
(٢) الألفاظ الخمسة، وهي: الصرائح الثلاث والكنايتان، أي: غير الكناية المستخدمة في الصيغة.
انظر: "هداية الراغب" (٣/ ١٠٠) و"الشرح الممتع" (١١/ ١٣).
(٣) في (ب): "بحكم".
(٤) في (ب) و(ج): "ويُشترط".

1 / 170