161

ʿUmda al-Ṭālib li-Nayl al-Maʾārib

عمدة الطالب لنيل المآرب

Editor

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

الكويت

ومَن بَاعَ شِقْصًا وسيفًا ونحوه فلشفيعٍ أخذُ شقصٍ بحصته من ثمنٍ كما لو تَلِفَ بعضُه.
ولا شفعة بشركةِ وقفٍ، ولا في غير ملكٍ سابق، ولا لكافِرٍ على مُسْلمٍ.
فصْلٌ
وَإِنْ تَصَرَّفَ مُشْتَرٍ قبل طَلبٍ بهبةٍ أو وَقفٍ ونحوه أو رَهنٍ سقطتْ، وبعده لا يصح تصرُّفه، وببيع فلهُ أخذه (١) بأيّ البيعين شاء.
وإن بنى أو غَرَسَ فإن لم يقلعه فلشفيعٍ تملّكُهُ بقيمته، أو قلعُه وضمان نقصهِ.
وإن ماتَ شفيعٌ قَبلَ طَلَبٍ سَقطت، وبعده لوارثه.
وإن عَجَزَ عن بعض الثمن سقطت شُفعَتهُ فإن كان مؤجلًا أخذه مليء به وإلا فبكفيل، وإن اختلفا في قَدْر ثمنٍ فقوْلُ مشترٍ، وعهدة شفيع على مشتر ومشترٍ على بائع.
باب الوَدِيعَة (٢)
تُستَحَبُّ لمن قَوِيَ على الحِفْظِ، ولا يَضْمَنُها بتَلَفٍ بلا تَعَدٍّ، ولو من بين مَاله.

(١) في (ب): "وبيع فله أخذٌ".
(٢) الوديعة من: ودع الشيء إذا تركه.
وشرعًا: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض.

1 / 166