138

ʿUmda al-Ṭālib li-Nayl al-Maʾārib

عمدة الطالب لنيل المآرب

Editor

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

الكويت

[رِبا النَّسِيئَة]
ويحرمُ رِبا نَسِيئةٍ بين كلِّ مَكِيلَيْن أو مَوْزُونَيْنِ ليس أحدهما نقدًا، ولو من جنسين، فإن تفرّقا قبل قبضٍ بَطَل كالصَّرْف، ويجوز النَّساءُ في بيعِ مَكِيلٍ بموزونٍ وما لا كيل فيه ولا وزن كالجَوز والبَيْض، لا بيع دين بدين.
وتتعيَّن دراهم ودنانير بتعيينٍ (١) في العقد، فلا تُبدل وإن كانت مغصوبةً أو معيبةً من غير الجنس بَطَل، ومعيبة من الجنس أمسك، أو رَدّ ولا أرش إن اتحد الجنس.
باب بيع الأصول والثمار
من باع دارًا شَمِلَ أرضَهَا وبِنَاءَهَا وبابَهَا المنصوب وسُلّمًا ورفًَّا منصوبين، وخَابِيَة (٢) مَدْفُونةً، دُون حبل ودلوٍ وبَكرةٍ ومفتاحٍ وكَنزٍ ونحوها.
وأرضًا شمل غِرَاسها وبِنَاءها، وإن لم يقل بحقوقها، دون زَرعٍ نحو بُرٍّ وشعيرٍ، ويبقى لبائع.
وإن كان يُجَزُّ أو يُلقطُ مِرارًا فأصولُه لمُشترٍ، وجَزّةٌ ولَقْطَةٌ ظاهرتان عند بيعٍ [لِبائعٍ] (٣) إن لم يشْتَرِطْهُ مُشترٍ، ونَخْلًا تَشَقَّقَ طلْعُه فلبائعٍ مُبَقّى (٤) إلى

(١) في (ج): "بتعيّن".
(٢) الخابية: وعاء الماء الذي يُحفظ فيه.
(٣) ليس في (الأصل)، وهو في (أ) و(ب).
(٤) في (ب): "يبقى".

1 / 143