Cumdat Ricaya
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cumdat Ricaya
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية
Géneros
وجوابه: إن اللعن المختص بالكفار هو بمعنى الإبعاد عن الرحمة مطلقا لا مطلقا(1)، فإنه بمعنى الإبعاد عن الرحمة المختصة بالأبرار جائز على المسلمين، ثم اللعن على المسلمين لا يجوز على شخص معين، وأما على غير المعين فجائز، كما ورد في الأخبار: من ((لعن الواصلة والمستوصلة))(2)، و((الواشمة والمستوشمة))(3)، و((المتشبهات بالرجال، والمتشبهين بالنساء))(4)، و((لعن من غير منار الأرض، ومن ذبح لغير الله))(5) إلى غير ذلك من العصاة.
Página 144