458

عدة الأصول

عدة الأصول

Editor

محمد رضا الأنصاري القمي

Editorial

تيزهوش

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/49/6" target="_blank" title="الحجرات: 6">﴿إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾</a> (١) وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/65/2" target="_blank" title="الطلاق: 2">﴿واشهدوا ذوي عدل منكم﴾</a> (٢)، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/65/6" target="_blank" title="الطلاق: 6">﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾</a> (٤)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

" في سائمة الغنم زكاة " (٥).

قال: وقد يقتضي ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه، نحو قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/95" target="_blank" title="المائدة: 95">﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾</a> (٦)، وقوله: تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/17/23" target="_blank" title="الإسراء: 23">﴿ولا تقل لهما أف﴾</a> (٧) وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/9/36" target="_blank" title="التوبة: 36">﴿فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾</a> (8)، وهذا تصريح منه بأن القول إذا تجرد لم يقتض نفيا ولا إثباتا فيما عدا المذكور، وأن بالقرائن يعلم تارة النفي، ويعلم تارة الإيجاب (9).

وقد أضاف ابن شريج (10) هذا القول إلى الشافعي وتأول كلامه المقتضي بخلافه وبناه عليه، وأكثر أصحاب الشافعي وجلهم وجمهورهم على المذهب الأول (11).

وهذا المذهب - أعني الأخير - هو الذي اختاره سيدنا المرتضى (12)، رحمه الله،

Página 469