عدة الأصول
عدة الأصول
Editor
محمد رضا الأنصاري القمي
Editorial
تيزهوش
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
عدة الأصول
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Editor
محمد رضا الأنصاري القمي
Editorial
تيزهوش
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
فصل [19] (في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى وما لا يجوز دخول التخصيص فيه) الأدلة على ثلاثة اضرب:
منها: ما هو عام من جهة اللفظ.
ومنها: ما هو عام من جهة المعنى.
ومنها: ما ليس بعام لا لفظا ولا معنى.
فاما ما هو عام لفظا: فالتخصيص يجوز أن يدخله بجميع الأدلة التي ذكرناها التي يخص بها العموم وذلك لا خلاف فيه.
واما ما هو عام من جهة المعنى فعلى ضربين:
أحدهما: قياس.
والاخر: استدلال.
فاما القياس: فعندنا انه ليس بدليل أصلا ومن قال إنه دليل وأجاز تخصيص العلة جوز تخصيصه ومن لم يجز تخصيص العلة لم يجز ذلك.
فاما الاستدلال: فنحو دليل الخطاب وفحوى الخطاب ونحو ان ينص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم في عين ثم علم بالدليل ان حكم غيره حكمه
Página 382
Introduzca un número de página entre 1 - 739