328

عدة الأصول

عدة الأصول

Editor

محمد رضا الأنصاري القمي

Editorial

تيزهوش

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

يقال انه يخص به وجوز تخصيصه بالكتاب وان تقدمه.

وهذا غير صحيح لان الغرض بقولنا: انه مخصوص بالكتاب هو انه قد دل على أن المراد به الخصوص ولدليل العقل هذا الحظ فكيف لا يقال انه مخصوص به؟

فان قالوا: لو جاز تخصيص العموم بدليل العقل جاز نسخه بدليل العقل فلما اتفقنا على أن النسخ لا يجوز أن يقع به كان العموم مثله.

قيل لهم: معنى النسخ (١) * يصح عندنا بأدلة العقل لكنه لا يسمى نسخا يدل على ذلك أن الله تعالى إذا امر المكلف بفعل ثم عجز عنه المكلف علمنا أنه قد سقط عنه فرضه كما أنه لو نهاه عنه في أنه يسقط فرضه عنه فمعنى النسخ حاصل لكنه منع من اطلاق هذه التسمية لان حد النسخ ليس بحاصل فيه على ما سنبينه فيما بعد ويسمى تخصيصا لان فائدة التخصيص حاصلة ولا مانع يمنع من اطلاقه.

اما تخصيص الكتاب بالكتاب فيدل على صحته ما دل على صحة تخصيصه بأدلة العقل سواء.

فاما أمثلته فأكثر من أن تحصى نحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/5" target="_blank" title="التوبة: 5">﴿اقتلوا المشركين﴾</a> (٢) وقوله:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/47/4" target="_blank" title="محمد: 4">﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾</a> (٣) ثم قال في موضع اخر: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/9/29" target="_blank" title="التوبة: 29">﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾</a> (٤) فخص بذلك (٥) * من عدا أهل الكتاب.

ونحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/221" target="_blank" title="البقرة: 221">﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾</a> (6) فخص من ذلك (7) *

Página 339