235عدة الأصولعدة الأصولSheij al-Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHEditorمحمد رضا الأنصاري القميEditorialتيزهوشEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorقمGénerosUsul al-Fiqhفصل NoteV01P242N15 (في أن الامر هل يدخل تحت امره أم لا (1)) اعلم أن الصحيح انه لا يجوز ان يدخل الامر تحت امره ويفارق ذلك الخبر.والذي يدل على ذلك: ان الامر لا يكون آمرا الا باعتبار الرتبة فيه على ما بيناهPágina 242CopiarCompartirPreguntar a la IA