218عدة الأصولعدة الأصولSheij al-Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHEditorمحمد رضا الأنصاري القميEditorialتيزهوشNúmero de ediciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorقمGénerosUsul al-Fiqhفصل NoteV01P225N13 (في أن الامر هل يقتضى الفور أو التراخي (1)؟) ذهب كثير من المتكلمين والفقهاء إلى أن الامر يقتضى الفور وهو المحكىPágina 225CopiarCompartirPreguntar a la IA