عدة الأصول
عدة الأصول
Editor
محمد رضا الأنصاري القمي
Editorial
تيزهوش
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
عدة الأصول
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Editor
محمد رضا الأنصاري القمي
Editorial
تيزهوش
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
في وقت بعينه ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه لا يجوز له فعلها في وقت اخر.
وكذلك من قال: (لله على صوم يوم بعينه) فإنه يلزمه صوم ذلك اليوم ولا يجوز له أن يصوم يوما اخر فعلم بذلك ان للأوقات تأثيرا في كون الفعل مصلحة وسقط السؤال.
فاما تسميته قضاء فكلام في عبارة فربما أطلق عليه ذلك وربما امتنع منه لضرب من الابهام.
وليس لهم أن يقولوا: لو اقتضى ايقاع الفعل في ذلك الوقت ولم يقتض ايقاعه في وقت اخر لبطل النسخ.
وذلك انا قد بينا (1) انه لا يصح النسخ إذا كان الفعل مطلقا أو مقيدا بوقت الا أن يدل دليل اخر على أن ما بعده من الأوقات حكمه حكم ذلك الوقت فبطل بذلك أيضا هذا السؤال.
Página 211
Introduzca un número de página entre 1 - 739