199

عدة الأصول

عدة الأصول

Editor

محمد رضا الأنصاري القمي

Editorial

تيزهوش

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

يقتضى الفعل مرة واحدة عند أول الشرط والصفة (1).

ومنهم من قال: ان ذلك يوجب التكرار (1).

والذي اذهب إليه هو الأول والذي يدل على ذلك:

ان القائل إذا قال لغلامه: (إذا دخلت السوق اشتر الفاكهة) لو يعقل منه شراء الفاكهة كلما دخل السوق وانما يعقل ذلك مرة واحدة حتى أنه لو فعل دفعة أخرى لاستحق التوبيخ والذم.

ويدل أيضا على ذلك: انه إذا ثبت ان الامر المطلق يقتضى الفعل مرة واحدة فتعليقه بشرط أو صفة انما يقتضى ايقاع ذلك الفعل عند حصول الشرط أو الصفة وتخصيصه بهما ولو اقتضى ذلك التكرار لاقتضى مطلق الامر وقد دللنا على خلاف ذلك.

ويدل أيضا على ذلك: ان القائل إذا قال لوكيله: (طلقها إذا دخلت الدار) فلا خلاف ان ذلك لا يقتضى جواز طلاقها كلما دخلت الدار وانما يقتضى جواز ايقاع الطلاق عند دخولها الدار أولا.

وإذا ثبت ذلك فأوامر الله تعالى ينبغي أن يكون هذا حكمها لان حقيقة الامر (2) لا تتغير.

وقد تعلق من خالف في ذلك بأشياء (1):

Página 206