156

عدة الأصول

عدة الأصول

Editor

محمد رضا الأنصاري القمي

Editorial

تيزهوش

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

امره) (١) في وجوب اتباع أفعاله عليه السلام لان ذلك غير داخل فيه على وجه الحقيقة.

وكونها مرادة على وجه المجاز يحتاج إلى دليل غير الظاهر فبطل التعلق به على كل حال.

واعلم أن هذه الصيغة التي هي قول القائل (افعل) وضعها أهل اللغة لاستدعاء الفعل (٢) وخالفوا بين معانيها باعتبار الرتبة:

فسموها إذا كان القائل فوق القول له أمرا وإذا كان دونه سؤالا وطلبا ودعاء.

ومتى استعملوها في غير استدعاء الفعل في التهديد نحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/17/64" target="_blank" title="الإسراء: 64">﴿واستفزز من استطعت﴾</a> (٣) وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/41/40" target="_blank" title="فصلت: 40">﴿اعملوا ما شئتم﴾</a> (٤) وفي الإباحة نحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/2" target="_blank" title="المائدة: 2">﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾</a> (٥) ونحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/62/10" target="_blank" title="الجمعة: 10">﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾</a> (6) وفي

Página 163