144

عدة الأصول

عدة الأصول

Investigador

محمد رضا الأنصاري القمي

Editorial

تيزهوش

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

يرويه.

فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه.

فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره.

وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.

وان لم يكن من الفرقة (1) المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روى عن الصادق عليه السلام انه قال: (إذا أنزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به) (2) ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث (3)، وغياث ابن كلوب (4)، ونوح بن دراج (5)، والسكوني (6)، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم

Página 149