127

عدة الأصول

عدة الأصول

Investigador

محمد رضا الأنصاري القمي

Editorial

تيزهوش

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

والغلاة (1) والواقفة (2)، والفطحية (3) وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة (4) اعتقادهم للاعتقاد الصحيح.

ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به، وهذا مفقود في هؤلاء.

وان عولتم على عملهم دون روايتهم، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم و (5) ذلك لا يدل على جواز العمل بأخبار الكفار والفساق.

قيل لهم: إنا لا نقول ان جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها، بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد ونشير ها هنا إلى جملة من القول فيه:

فأما ما ترويه العلماء المعتقدون للحق، فلا طعن على ذلك بهذا السؤال.

وأما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الذي اعتقده ان المقلد للحق وان كان مخطئا في الأصل معفو عنه، ولا أحكم فيه بحكم الفساق. فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه.

على أن من أشاروا إليه لا نسلم انهم كلهم مقلدة، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة، كما تقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق

Página 132