102

عدة الأصول

عدة الأصول

Investigador

محمد رضا الأنصاري القمي

Editorial

تيزهوش

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

وليس لاحد أن يقول (1) *: ان في العقل وجوب التحرز من المضار، وإذا لم نأمن عند خبر الواحد، أن يكون الامر على ما تضمنه الخبر، يجب علينا التحرز منه والعمل بموجبه كما أنه يجب علينا إذا أردنا سلوك طريق أو تجارة وغير ذلك فخبرنا مخبر أن في الطريق سبعا أو لصا، أو يخبرنا بالخسران الظاهر، وجب علينا أن نتوقف عليه ونمتنع من السلوك فيه، فحكم خبر الواحد في الشريعة هذا الحكم.

وذلك أن الذي ذكروه غير صحيح من وجوه:

أحدها: ان الاعتبار الذي اعتبروه يوجب عليهم قبول خبر من يدعي النبوة من غير علم يدل على نبوته، لان العلة قائمة فيه، وهي وجوب التحرز من المضار، فأي فرق فرقوا في ذلك، فرقنا بمثله في خبر الواحد.

والثاني: ان الذي ذكروه انما يسوغ فيما طريقه المنافع والمضار الدنيوية، فأما ما يتعلق بالمصالح الدينية ، فلا يجوز أن يسلك فيها الا طريق العلم (2) * ولهذه العلة أوجبنا بعثة الأنبياء واظهار الاعلام (3) * على أيديهم، ولولا ذلك لما وجب ذلك كله.

والثالث: ان خبر الواحد لا يخلو أن يكون واردا بالحظر أو الإباحة.

فان ورد بالحظر لا نأمن أن تكون المصلحة في اباحته وان كونه محظورا يكون مفسدة لنا.

وكذلك ان ورد (بالإباحة) لا نأمن أن تكون المصلحة تقتضي حظره، وأن تكون

Página 107