La Joya del Turco sobre lo que debe hacerse en el reino

Najm ad-Din at-Tarsusi d. 758 AH
37

La Joya del Turco sobre lo que debe hacerse en el reino

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

Investigador

عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي

Número de edición

الثانية

(٢٨/س١) (١٩/س٢) أما قضاء البر، فلأن ([٣٥١]) مذهب أبي حنيفة، أوسع ([٣٥٢]) وأسهل للناس، في الأنكحة والبياعات، والمعاملات. / ولا كذلك مذهب الشافعي. وقد كان هذا الأمر ([٣٥٣]) / للحنفي، إلى أيام قاضي القضاة، حسام ([٣٥٤]) الدين الرازي (١٥٤)،في دولة لاجين ([٣٥٥]) (١٥٥) . فاختار ([٣٥٦]) الراحة لنفسه، وسأل من النائب / أن يعفيه من هذا الأمر فأسنده ([٣٥٧]) إلى القاضي ([٣٥٨]) الشافعي. [والله أعلم] ([٣٥٩]) . (١٤/ ب) (١٥/س٤) (٢٩/س١) وإن كان شافعيًا، فينبغي للسلطان أن ينص له في تقليده، أن يحكم بنصوص الشافعي. ولا يحكم بالوجوه، ولا بما يخالف ما قرره الرافعي ([٣٦٠]) والنووي. ولا يحكم باختيارات الغزالي ووجوهه. ولا بالطرق ([٣٦١]) الضعيفة، والوجوه المخالفة ([٣٦٢]) لنصوص الشافعي. ولا يحكم بإيجاب الزكاة في ([٣٦٣]) [مال] ([٣٦٤]) اليتيم.ولا يلزم وليه بدفعها ولا يعمل ([٣٦٥]) في تقليده / على عادة من تقدمه، وقاعدته. فإنهم يتأولون ذلك، ويتكلمون بسببه في الأيتام، والصدقات، والأوقاف، وقضاء البر [وقد] ([٣٦٦]) قدمنا: [أن الأولى] ([٣٦٧]) أن لا / يفوض إليهم شيء من ذلك. وإن كان مالكيًا، فينبغي ([٣٦٨]) أن ينص [له] ([٣٦٩]) في تقليده على الحكم بقول ابن القاسم (١٥٦)، [فإن مذهب مالك مبني عليه. وما لا نص فيه عن ابن الق اسم] ([٣٧٠]) وحفظت الرواية فيه، من طريق أخرى ([٣٧١])، يحكم به. (١٥٧) ولا يحكم بما ذكره (٢٠/س٢) القرافي (١٥٨) في أبحاثه [من غير نقل عن مالك فيه] ([٣٧٢])، فإنه بحاث / قليل المعرفة بغوامض مذهبه، والفروع وكذا ينص أنه لا يحكم بقول ابن [عبد] ([٣٧٣]) البر (١٥٩)، فيما انفرد به، من غير نقل عن مالك. ولا بقول ابن حزم (١٦٠) والطرطوشي (١٦١) . ولا يحكم بحل نكاح المتعة (١٦٢)، ولا بحل أكل الكلب (١٦٣)، (١٥/س٣) / ولا بشهادة ([٣٧٤]) الصبيان (١٦٤) فيما يقع ([٣٧٥]) بينهم، ولا بما ([٣٧٦]) شابه هذه المسائل، التي [دليله فيها] ([٣٧٧]) ضعيف جدًا. ولا يفتي بحل إتيان النساء في الأدبار (١٦٥)، ولا بما هو (٣٠/س١) شنيع من المسائل ولا يتساهل / في [إراقة] ([٣٧٨]) الدماء (١٦٦) ولا يحكم ببيع (١٥/ب) وقف ولا يحكم بإبطال وقف الإنسان ([٣٧٩]) / على نفسه [لأن الذي ينبغي] ([٣٨٠]) ترغيب [الناس في] ([٣٨١]) الوقف وفي [قوله هذا] ([٣٨٢]) تنفير (١٦٧) ولا يحكم بإبطال ما [قد] ([٣٨٣]) حكم فيه غيره (١٦٨) بموجبه، أو به، أو بصحته، أو بما ([٣٨٤]) ثبت ثبوتًا مجردًا عند الحنفي، الذي يرى الثبوت حكمًا (١٦٩) ولا يحكم برفع يد بالشهادة ([٣٨٥]) على الخط (١٧٠)، ولا بإثباتها، لضعف الدليل فيها؛ وإنما يفعلها، للاتصال [فيها] لا غير.

[٣٥١] ([٣٥١]) في س١: " فإن ". [٣٥٢] ([٣٥٢]) في س٢، س٣، س٤: " واسع ". [٣٥٣] ([٣٥٣]) في س٢، س٣، س٤: " وعلى هذا الأمر كان ". [٣٥٤] ([٣٥٤]) في ب: " مسلم الدين الرازي ". [٣٥٥] ([٣٥٥]) فبي ب: " الاجرا ". [٣٥٦] ([٣٥٦]) في س٢، س٣، س٤: " فإنه اختار ". [٣٥٧] ([٣٥٧]) في س٢، س٣، س٤: " فأسند ". [٣٥٨] ([٣٥٨]) في س٢: قاضي. [٣٥٩] ([٣٥٩]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [٣٦٠] ([٣٦٠]) في ب، س١: " الشافعي ". [٣٦١] ([٣٦١]) في ب: " الطريق ". [٣٦٢] ([٣٦٢]) في س٢: " المخالف ". [٣٦٣] ([٣٦٣]) في س١: " على ". [٣٦٤] ([٣٦٤]) سقط من ب، س١. [٣٦٥] ([٣٦٥]) في ب، س٢، س٣، س٤: " بقول ". [٣٦٦] ([٣٦٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٦٧] ([٣٦٧]) في س٢، س٣، س٤: " أنه لا يجوز ". [٣٦٨] ([٣٦٨]) في س٢، س٣، س٤: " ينبغى ". [٣٦٩] ([٣٦٩]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٧٠] ([٣٧٠]) سقط من ب. [٣٧١] ([٣٧١]) في ب، س٣: " آخر ". [٣٧٢] ([٣٧٢]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٧٣] ([٣٧٣]) سقط من: ب. [٣٧٤] ([٣٧٤]) في ب، س١: "شهادة ". [٣٧٥] ([٣٧٥]) في س١: " وقع ". [٣٧٦] ([٣٧٦]) في س٢، س٣، س٤: " ما ". [٣٧٧] ([٣٧٧]) في س٢، س٣، س٤: " دليلها ضعيف ". [٣٧٨] ([٣٧٨]) سقط من ب، س١. [٣٧٩] ([٣٧٩]) في س٢: " إنسان ". [٣٨٠] ([٣٨٠]) في س٢، س٣، س٤: " لأن الواجب ". [٣٨١] ([٣٨١]) سقط من ب. [٣٨٢] ([٣٨٢]) في ب، س١: " هذا القول. [٣٨٣] ([٣٨٣]) سقط من ب، س١. [٣٨٤] ([٣٨٤]) في س١: " ما ". [٣٨٥] ([٣٨٥]) في س٢، س٤: الشهادة.

1 / 37