La Joya del Turco sobre lo que debe hacerse en el reino
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
Investigador
عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي
Número de edición
الثانية
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
(٤/ب) (٤/س٣) (٨/س١) (٤/س٤) (٦/س٢) فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا / [منها] ([٧٧]) المسألة.وكلهم شرطوا أن يكون السلطان مجتهدًا قرشيًا. وهذا ([٧٨]) لا يوجد في الترك، ولا في العجم. فلا تصح سلطنة الترك عندهم، ولا تصح توليتهم [للقضاء] ([٧٩]) من الترك على مذهبهم. لأن من لا يصلح أن يكون سلطانًا، كيف يصح التقليد ([٨٠]) منه ([٨١])؟. [وفي هذا القول] ([٨٢]) / من المفاسد ([٨٣]) ما لا يخفى. [مع أن] ([٨٤]) [فيه الإيذاء] ([٨٥]) للسلطان بصرف ([٨٦]) الرعية عنه، و[منع] ([٨٧]) متابعة ([٨٨]) الجند له، [ونحوهما] ([٨٩]) [مما لا يحصى] ([٩٠]) . (٩/س١) ولهذا قلنا: إن مذهبنا أوفق للترك،وأصلح لهم من مذهب الشافعي ﵁. (٥/س٣) (٥/س٤) وثمة مسائل أخرى يظهر منها ([٩١]) أن مذهبنا أوفق لهم من مذهب الشافعي منها: أن من له / أرض خراجية ([٩٢]) (٩٥) عجز عن زراعتها وأداء خراجها، قال أبو حنيفة ﵀: / " للإمام أن يؤاجرها ([٩٣]) من غيره، ويأخذ من أجرتها الخراج، سواء رضي بذلك صاحبها أو لم يرض ". وقال الشافعي: " ليس للإمام ذلك ([٩٤]) (٩٦) . (٥/ب) (٧/س٢) (١٠/س١) ومنها أن السلطان إذا فتح بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن / يمن (٩٧) عليهم، ويقرهم على ([٩٥]) أملاكهم، ويضع الجزية (٩٨) على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد، قال أبو حنيفة ﵀: " له أن / يفعل [ذلك] ([٩٦])، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك إلا برضى الجند. / [فالواجب] ([٩٧]) عليه ([٩٨]) أن يقسمها بين الغانمين ". [وهذه مسألة نفيسة] ([٩٩])، والعمل بها ([١٠٠]) على مذهبنا. ومنها: أن السلب (٩٩) في حال ([١٠١]) القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون ([١٠٢]) الإمام قبل ذلك [قال] ([١٠٣]): " من قتل قتيلًا فله سلبه ". وقال الشافعي: "السلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل ".
_________
[٧٧] ([٧٧]) في ب: " من ". [٧٨] ([٧٨]) في ب: " ولهذا ". [٧٩] ([٧٩]) سقط من ب. [٨٠] ([٨٠]) في ب: " التقلد ". [٨١] ([٨١]) في س٤: " عنه ". [٨٢] ([٨٢]) في ب: " وهذا القول في ". [٨٣] ([٨٣]) في: ب، س١: " الفساد ". وفي حاشيتها تعليق بخط الرقعة هو: " قد غفل هذا المصيف عن قول الشافعية أنه إذا تولى [؟ .؟] للضرورة، ولا يشترط فيه اجتماع الشروط المذكورة. [٨٤] ([٨٤]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٥] ([٨٥]) في: س٢، س٣، س٤: " وفيه من الأذا ". [٨٦] ([٨٦]) في: س٢، س٣، س٤: " وصرف ". [٨٧] ([٨٧]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٨] ([٨٨]) في: س٢، س٣، س٤: "مبايعة ". [٨٩] ([٨٩]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٩٠] ([٩٠]) في: س٢، س٣، س٤: " ما لا يخفى ". [٩١] ([٩١]) في: س٢، س٣، س٤: " فيها ". [٩٢] ([٩٢]) في ب: " خراجي ". [٩٣] ([٩٣]) في س١: " يوجرها ". وفي ب: " يوجر "، وفي س٢، س٣، س٤: " يؤاجر "، ولعل الصواب ما أثبته وهو: " يؤاجرها ". [٩٤] ([٩٤]) في هامش س١، بخط الناسخ: " قال شيخنا: بل تباع أيضا، إذا عجز عن زراعتها. لا سيما عند انقطاع الماء عنها. وعشر زراعتها يباع في الخراج المتأخر لبيت المال " [٩٥] ([٩٥]) في ب: " عن ". [٩٦] ([٩٦]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤. [٩٧] ([٩٧]) سقط من: ب، س١. [٩٨] ([٩٨]) في ب، س١: " وعليه ". [٩٩] ([٩٩]) في ب: " وهذا مسألة رئيس ". وفي س٣، س٤: " وهذه مسألة سيس ". وفي س٢: " وذلك مسألة سيس ". [١٠٠] ([١٠٠]) في ب، س٢، س٣، س٤: " فيها ". [١٠١] ([١٠١]) في ب: " حالة ". [١٠٢] ([١٠٢]) في ب، س٢، س٣، س٤: " يقول ". [١٠٣] ([١٠٣]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤.
1 / 29