Tuhfa Talib
تحفة الطالب
Editorial
دار ابن حزم
Número de edición
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Año de publicación
١٩٩٦م
= ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "٥٥" و"٥٦" ٢/ ٧٧٤. "قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصوم، باب في الوصال، حديث "٢٣٦٠" ٢/ ٧٦٦. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام، حديث "٣٨" ١/ ١٠٠. ولفظهم فيه اختلاف يسير عن لفظ الحديث في الكتاب. توضيح: الوصال: المواصلة في الصوم، وهو: أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها. انظر جامع الأصول ٦ / ٣٨٠. قال الحافظ في الموافقة: خ ل١٤ ب: "قوله: والوصال: يريد أن من خصائصه ﷺ جواز الوصال....". ١ البخاري: في كتاب التمني، باب "٩" ما يجوز في اللّوّ، وقول الله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً﴾ ٨/ ١٣١. ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "٥٧" و"٥٨" ٢/ ٧٧٤، ٧٧٥. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "٣٩" ١/ ٣٠١. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧ و٥١٦. ٢ البخاري: في كتاب الصوم، باب "٤٨" الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ ٢/ ٢٤٢. ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "٦١" ٢/ ٧٧٦. وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ٨٩ و٩٣. توضيح: قال الزركشي في المعتبر خ ل٨ أ: "قلت: إن أراد المصنف بكون الوصال من الخصائص، مطلق الوصال، فلا يصح؛ لما في صحيح البخاري "في كتاب الصوم باب "٤٨" الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ ٢/ ٢٤٢" عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: " ... فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر...." وإن أراد زيادة عليه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه ﷺ نهى عن الوصال وقال: "إني لست كهيئتكم" فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما، ثم قال: ومواصلته ﷺ بهم ليس تقريرا، بل =
1 / 103