Tuhfa Talib
تحفة الطالب
Editorial
دار ابن حزم
Número de edición
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Año de publicación
١٩٩٦م
= قلت": الحديث حسن، وحديث علي ﵁ قد تقدم. انظر الحديث رقم "١٧٥" وهو شاهد لهذا. توضيح: قوله، ﷺ: "ويجير عليهم أقصاهم" أي: إذا أجار واحد من المسلمين حر أو عبد أو أمة، واحدا أو جماعة من الكفار وخفرهم وأمّنهم، جاز ذلك على جميع المسلمين ولا ينقض عليه جواره وأمانه. "ويرد مشدهم على مضعفهم" أي: يعين قويهم ضعيفهم. "ومتسريهم على قاعدهم" المتسري: الذي يخرج في السرية. قال ابن الأثير: ومعنى الحديث: أن الإمام أو أمير الجيش يبعثهم وهو خارج إلى بلاد العدوان، فإذا غنموا شيئا كان بينهم وبين الجيش عامة؛ لأنهم ردء لهم وفئة. فأما إذا بعثهم وهو مقيم، فإن القاعدين معه لا يشاركونهم في المغنم ... إلخ ا. هـ. النهاية في مادة "جور" ومادة "سرى" ١/ ٣١٣، ٢/ ٣٦٣. "قلت": والحديث فيه دلالة على عظم الأخوة في الإسلام، وواجبات المسلم تجاه أخيه، وهي مسئولية تتجلى فيها معاني التقدير والرحمة والوفاء والحب. قال الخطابي في معالم السنن، في قوله ﷺ: "لا يقتل مسلم بكافر": فيه البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار، كان المقتول منهم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو ما كان. وذلك أنه نفي في نكرة، فاشتمل على جنس الكفار عموما. وقد قال ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" فكان الذمي في ذلك والمستأمن سواء. ثم قال: وقد اختلف الناس في هذا، فقال بظاهر الحديث جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ... وقال غيرهم: أي: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، دون من له عهد وذمة من الكفار. وانظر المسألة مفصلة عنده: ٦/ ٣٢٩-٣٣٢ في "معالم السنن". ١ من الآية "٢٨" في سورة سبأ. ٢ انظر مختصر المنتهى ص"١١٧".
1 / 243