Tuhfa Talib
تحفة الطالب
Editorial
دار ابن حزم
Número de edición
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Año de publicación
١٩٩٦م
١ البخاري في كتاب البيوع، باب "١٠٠" شراء المملوك من الحربي ... إلخ ٣/ ٣٩ وفيه لفظه. وفي البيوع أيضا في باب "٣" تفسير المشبهات ٣/ ٥. وفي كتاب الوصايا، باب "٤" قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي ... إلخ ٣/ ١٨٧. وفي كتاب المغازي، باب "٥٣" وقال الليث ... إلخ ٥/ ٩٦. وفي كتاب الفرائض، باب "١٨" الولد للفراش، حرة كانت أو أمة. وفي باب "٢٨" من ادعى أخا أو ابن أخ ٨/ ٩ و١١. وفي كتاب الحدود، باب "٢٣" للعاهر الحجر ٨/ ٢٢ مختصرا. وفي كتاب الأحكام، باب "٢٩" من قضى له بحق أخيه ... إلخ ٨/ ١١٦. ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث "٣٦" ٢/ ١٠٨٠. وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، حديث "٢٢٧٣" ٢/ ٧٠٣. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب فراش الأمة ٦/ ١٨١. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، حديث "٢٠" ٢/ ٧٣٩. وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الولد للفراش ١/ ١٥٢. وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٢٩ و٢٣٧. توضيح: قال الحافظ في الفتح ٤/ ٢٩٣: قوله ﷺ: "احتجبي منه يا سودة" مع كونه أخاها لأبيها، لكن رأى الشبه البين فيه من غير زمعة؛ أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطيا في قول الأكثر. وقال النووي في شرح مسلم ١٠/ ٣٩: في قوله: "رأى شبها بينا بعتبة" ثم قال ﷺ: "الولد للفراش" دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد، إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش. وقوله ﷺ: "وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر الزاني، والعهر الزنا. ومعنى هذا، أي: له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب تقول: له الحجر وبفيه الأثلب، أي: التراب. وقيل: المراد بالحجر هنا: أن يرجم بالحجارة. وكانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، فجاء الإسلام بإبطال ذلك بإلحاق الولد بالفراش الشرعي. ٢ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١١٣". وفيه: "ويمثل بقوله، ﵊".
1 / 231