Regalo del que reza y del que se prosterna sobre los dictámenes de las mezquitas

Abu Bakr al-Jurjāni d. 883 AH
195

Regalo del que reza y del que se prosterna sobre los dictámenes de las mezquitas

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Editorial

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

المراقبة الثقافية.

Géneros

وعند أبى حنيفة: يملكُه لصدقته بقيمته كحقوق العباد، وله بيعه، ويكره؛ لأنه مَلَكَهُ بسبب محرَّم. * الحادي والأربعون: لُقَطة مكة والحرم؛ هل يجوز التقاطها للتملك أم للحفظ والتعريف؟ فيه قولان: والصحيح؛ أنها تملك بالتعريف، وعن الإمام أحمد رواية أنها لا تملك بحال، واختارها الشيخ تقي الدين وغيره من المتأخرين. وهو قول: عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد، وأصحَّ قولَي الشافعي؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة "إن هذا البلد حرَّمه الله تعالى، لا يُعْضَدُ شوكه ولا ينفَّر صيده ولا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُه إلا مَنْ عَرَفها" (١). ومعلوم؛ أن لُقَطة كل بلدة تُعرف، ولو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذِّكْر معنى. * الثاني والأربعون: صيد الحرَم: حرام؛ على الحلال والمُحرم بالإجماع، إذا كان برِّيًّا، أما إذا كان بحرّيًا: فروايتان عن الإمام أحمد: صحّح بعضهم المنع؛ لقوله ﵇: "لا ينفر صيدها" (١)؛ ولأن حرمة الصيد (٤٨/ ب) للمكان؛ فلا فرق. والثانية: يحل لاطلاق حِلُّه في الآية؛ ولأن الإحرام (٢) لا يحرِّمه كحيوان أهلي وسَبُع. * الثالث والأربعون: يحرم قلع شجر الحرم إجماعًا ونباته حتى الشَّوك

(١) "البخاري" (١٥٨٧)، و"مسلم" (١٣٥٥). (٢) كذا في "م، س": "الحرام"، وفي "ق": "الحرم"، وفي "ع" "الإحرام".

1 / 207