Regalo del que reza y del que se prosterna sobre los dictámenes de las mezquitas

Abu Bakr al-Jurjāni d. 883 AH
193

Regalo del que reza y del que se prosterna sobre los dictámenes de las mezquitas

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Editorial

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

المراقبة الثقافية.

Géneros

"النهاية": يحرم، قال في "الفروع": وهو سهو. وحكى الماوردي الشافعي وجهين في جواز الاستنجاء بحجارة الحرم. وقال: ظاهر المذهب سقوط الفرض بذلك مع تأثيمه. * الرابع والثلاثون: كراهة الوضوء والغسل بماء زمزم عند الإمام أحمد. وقد تقدم الكلام عليه. * الخامس والثلاثون: كراهة إزالة النجاسة به أو التحريم- كما تقدم. * السادس والثلاثون: لا يدخله مُحِلٌّ قدِمَ إليه حتى يُحرم لدخوله إما بحج أو عُمرة يتحلل بها من إحرامه؛ إلا أن يكون ممن يكثر الدخول إليها لمنافع أهلها، كالحطَّابين والسقَّايين الذين يخرجون منها غدوة ويعودون إليها عشيا، فيجوز لهم دخولها مُحلِّين لدخول المشقة عليهم في الإحرام كلَّما دخلوا، فإن دخل القادم إليها حلالًا فقد أثم ولزمه إحرام على وجه القضاء اللهم إلا أن يدخلها لقتالٍ مباح. * السابع والثلاثون: يجوز سَتْر الكعبة بالحرير. * الثامن والثلاثون: هل يجوز قطع شيء من ستور الكعبة وبيعه وشراؤه ونقله أم لا؟ منعه: ابن القاص وابن عبدان من الشافعية. وأجازه بعضهم. وقد روى الأزرقي: أن عمر ﵁ كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (١). وروى الأزرقي أيضًا، عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما: أنهما

(١) "أخبار مكة" (١/ ٢٥٩).

1 / 205