Regalo del que reza y del que se prosterna sobre los dictámenes de las mezquitas

Abu Bakr al-Jurjāni d. 883 AH
158

Regalo del que reza y del que se prosterna sobre los dictámenes de las mezquitas

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Editorial

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

المراقبة الثقافية.

Géneros

الباب السابع والثلاثون في حكم بيع مكة وإجارتها: * اختلف العلماء في ذلك: فمذهب (١) أحمد المرجح عند أصحابه؛ أنها فتحت عنوة وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، فيحرم بيعها وإجارتها وفاقًا لأبي حنيفة ومالك كبقاع المناسك، وجوزهما الشيخ موفق الدين، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية جواز البيع فقط وتابعه صاحب "الهدي". وعن أحمد: يجوز الشرا لحاجة وإن سكن فيها بأجرة، فعنه؛ لا يأثم بدفعها. جزم به الشيخ. وعنه إنكار عدمه جزم به القاضي لالتزامه. * وقال أبو العباس: هي ساقطة عنه يحرم بذلها وأخذها ومَنْ عنده فضل نُزِّل فيه لوجوب بذله وإلا حُرم، نص عليه: نقل حنبل وغيره سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي. وحكى أبو جعفر الأبهري عن مالك: أنه كره بيع دور مكة وكِراها، فإن بيعت أو أكريت (٢) لم ينفسخ. وحكى اللخمي عن مالك منع ذلك.

(١) جميع النسخ "فذهب" وفي "ع" "فمذهب". (٢) في "م، ق": "وأكريت"، وفي "س، ع": "أو أكريت".

1 / 170