461

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

الإمارات

Regiones
Marruecos
Imperios y Eras
Marínidas
إلى الأمر، وكون المشترك هو ذلك الشيء الذي يصير تارة هذا وتارة هذا يمتنع أن يوجد بدون واحد من أقسامه، فالأولى التزام التعدد، وهو قول جماعة من الأشاعرة، قالوا: هي خمس صفات: الخبر، والأمر، والنهي والاستخبار، والنداء.
قال: (مسألة: يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه عند وقته، فلذلك يعلم قبل الوقت.
وخالف الإمام والمعتزلة، ويصح مع جهل الآمر تفاقًا.
لنا: لو لم يصح لم يعص أحد أبدًا؛ لأنه لم يحصل شرط وقوعه من إرادة قديمة، أو أحادثة.
وأيضًا: لو لم يصح لم يعلم تكليف؛ لأنه معه وبعده ينقطع، وقبله لا يعلم، فإن فرضه موسعًا فرضناه زمنًا زمنًا، فلا يعلم أبدا وذلك باطل.
وأيضًا: لو لم يصح لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح، والمنكر معاند.
قال القاضي: والإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن.
المعتزلة: لو صح لم يكن الإمكان شرطًا فيه.
وأجيب: بأن الإمكان المشروط أن يكون مما يتأتى فعله عادة عند وقته واستجماع شرائطه، والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع، وبأنه يلزم أن لا يصح معه جهل الآمر.
قالوا: لو صح لصح مع علم المأمور.

2 / 135