443

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

الإمارات

Regiones
Marruecos
Imperios y Eras
Marínidas
الامتثال بعد الكفر لا يمتنع لذاته، وإنما [امتنع] بسبب إخبار الشرع بسقوطها عنهم ترغيبًا لهم في الإسلام بخلاف المرتد، ثم شرع يحتج للوقوع.
قال: (الوقوع: ﴿ومن يفعل ذلك﴾، ﴿ولم نك من المصلين﴾.
قالوا: لو وقع لوجب القضاء.
قلنا: القضاء بأمر جديد، فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي).
أقول: مما يدل على وقوع تكليف الكفار بالفروع قوله تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر﴾ إلى قوله: ﴿يضاعف له العذاب يوم القيامة﴾، ووجه التمسك بها، أن الله تعالى حكم بتضعيف العذاب بفعل ذلك أي بجميع ما تقدم، ومنه الزنا، وقتل النفس، ولولا أنه محرّم عليه ومنهي عنه لما أثم بفعله، وهذا لا ينهض على جواز التكليف بالنواهي دون الأوامر، لا يقال: استحقاق العذاب بالترك وحده وتحقيقه ذلك، وهي إشارة إلى البعيد.
سلمنا: ويكون العذاب بفعل الكل، ولا يلزم من حرمة الكل حرمة كل واحد.
سلمنا: لكن المراد المؤمنون؛ لأنَّا نقول: لو لم يكن للباقي مدخل في العذاب، لكان ذكره معه قبيحًا، ولو لم يكن كل واحد حرامًا، لكان غير الحرام منضما إلى الحرام في الوعيد، وهو باطل.

2 / 117