349

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

الإمارات

Regiones
Marruecos
Imperios y Eras
Marínidas
والمسافر إنما هو لترك الصلاة المذكورة الواجبة عليهم، لا على الترك مطلقًا، فلا يصدق الحد على متروكهم؛ لأن الذم من ترك القضاء لا الأداء، فهو سبب واجب آخر، فلا يرد عدم الطرد.
قيل: يرد [المندوب] والمباح، والمكروه والمحظور؛ إذا تركه المكلف وارتكب محظورًا آخر، وكذا السنة إذا أصرّ على تركها، إلا أن يزاد: ما يذم تاركه من حيث هو تاركه.
واختلف في الفرض والواجب، هل هما مترادفان أو متباينان؟ .
فأما في اللغة فمتباينان؛ لأن الفرض التقدير ﴿فنصف ما فرضتم﴾ / والإنزال ﴿إن الذي فرض عليك القرآن﴾، والإحلال ﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له﴾، والواجب: الثابت والساقط.
وأما في الشرع، فعند الشافعية متردافان، إلا ما وقع لهم في كتاب الحج من التفرقة، وعند الحنفية، ووقع في المدونة ما يدل على أنهما

2 / 23