294

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

الإمارات

Regiones
Marruecos
Imperios y Eras
Marínidas
وجه فيه حرج، أو لا يثبت إلا بالشرع ولا استقلال للعقل فيه.
وهذه العبارة وقع للشهرستاني ما يشابهها، وهو أبين.
قال: «مذهب أهل الحق أن العقل لا يدل على حسن شيء ولا على قبحه في حكم التكليف من الله تعالى شرعًا»، يريد أنه يحكم العقل بذلك بمعنى موافقة الغرض ومخالفته، ولا يحكم به بهذا المعنى الآخر.
ثم حقق محل النزاع، فأشار إلى أن الحسن والقبح عند الأصحاب يطلق لإرادة ثلاثة أمور إضافية لا حقيقية.
يطلق الحسن لفعل وافق الغرض والقبيح لفعل خلافه، والغرض ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل المختار، وهذا ليس بذاتي لتبدله واختلافه؛ لأن موافقة غرض شخص قد يكون مخالف غرض آخر، فهو إضافي لحسنه

1 / 419