٧٢٣ - وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ ... إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ
٧٢٤ - وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ ... إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ
٧٢٥ - وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى ... أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى
٧٢٦ - ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي ... بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ
٧٢٧ - وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا ... فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا
٧٢٨ - وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ ... أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ
فصل في الجائحة في ذلك
٧٢٩ - وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ ... جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ
٧٣٠ - والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ ... كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ
٧٣١ - فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا ... فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا
٧٣٢ - وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ ... ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ
٧٣٣ - وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ ... وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ
٧٣٤ - وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ ... هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ
٧٣٥ - والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ ... كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ
٧٣٦ - وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها ... إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا
فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان
٧٣٧ - بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ ... وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ
٧٣٨ - وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا ... يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا
٧٣٩ - والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ ... ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ
٧٤٠ - أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ ... مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ
1 / 62