٦٠٩ - ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا ... وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا
٦١٠ - وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ ... والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ
٦١١ - وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ ... والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري
فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها
٦١٢ - إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا ... عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا
٦١٣ - وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا ... لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا
٦١٤ - وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا ... واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا
٦١٥ - وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ ... في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ
٦١٦ - وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ ... وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ
٦١٧ - وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ ... في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ
٦١٨ - مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ ... إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ
٦١٩ - وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ ... فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ
٦٢٠ - وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا ... عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى
٦٢١ - ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى ... والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ
٦٢٢ - وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ ... إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ
٦٢٣ - وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ ... حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ
٦٢٤ - وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ ... زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ
٦٢٥ - بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا ... تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى
٦٢٦ - وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ ... ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ
1 / 55