الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها١ أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن٢.
مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية٣ على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] ٤؟ قولان أو وجهان:
أحدهما - لا يحلف.
والثاني - وهو الأصح -: يحلف٥.
مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية٦.
_________
١ هكذا في المخطوط. وفي فتح العزيز ٤/٥٢٨ (ط. دار الكتب العلمية): معارضتها. وفي روضة الطالبين ٣/٣٥٠ (ط. دار الكتب العلمية): مفاوضتها.
٢ انظر: المهذب ١/٣١٦، الوجيز ١/١٦٨، فتح العزيز١٠/١٧٠، ١٧١ (ط. دار الفكر)، نهاية المحتاج ٤/٢٩٧.
٣ الجناية لغة: مصدر جنى يجني. والجناية: الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة. واصطلاحا: هي التعدي على البدن بما يوجب عليه قصاصا أو مالا. انظر: المصباح المنير ١/١٣٦، ١٣٧، القاموس المحيط ٤/٢١٢، لسان العرب ١٤/١٥٤، التعريفات ص/٧٩، تكملة المجموع ١٨/٣٤٤.
٤ ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. والمثبت موافق لاقتضاء السياق وموافق لما في المصادر بهامش (١) في الصفحة التالية.
٥ وذلك لحقِّ المرتهن.
انظر: المهذب ١/٣١٨، الوسيط ٣/٥٢٩، فتح العزيز ١٠/١٨٥ (ط. دار الفكر)، روضة الطالبين ٤/١٢٠، ١٢١.
٦ انظر: روضة الطالبين ٤/١٢١، مغني المحتاج ٢/١٤٣.
1 / 267