9

Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Investigador

عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

السُّرَّة وَإِلَى أثْنَاء شعر الرجل وَإِن كَانَ مضفورًا بِخِلَاف ضفائر الْمَرْأَة وسننه سِتّ ١٠ - سنَن الْغسْل أَن يبْدَأ بِغسْل يَدَيْهِ وفرجه وَإِزَالَة نَجَاسَة بدنه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوء الصَّلَاة إِلَّا رجلَيْهِ إِن كَانَ فِي مجمع الغسالة ثمَّ يغسل رَأسه وَجَسَده ثَلَاثًا ثمَّ يخرج من مجمع الغسالة فَيغسل رجلَيْهِ ١١ - مَتى يسن الْغسْل وَغسل يَوْم الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وعرفة وَعند الْإِحْرَام سنة وَشرط السّنة أَن يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَة قبل أَن يحدث وَغسل من أسلم أَو أَفَاق أَو بلغ بِالسِّنِّ مُسْتَحبّ

1 / 28