53

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Investigador

عبد الله بن سعاف اللحياني

Editorial

دار حراء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة

٧٠ - وَعَن عبد الله بن زيد أَنه وصف وضوء رَسُول الله ﷺ َ فَدَعَا بِمَاء فأكفأ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فغسلهما ثَلَاثًا ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها فَمَضْمض واستنشق من كف واحده فعل ذَلِك ثَلَاثًا ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها فَغسل وَجهه ثَلَاثًا ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها فَغسل يَده إِلَى الْمرْفقين مرَّتَيْنِ ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها فَمسح بِرَأْسِهِ فَأقبل بيدَيْهِ وَأدبر مرّة وَاحِدَة ثمَّ غسل رجلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ ٧١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه فَلَا يغمس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده مُتَّفق عَلَيْهِ إِلَّا لَفظه ثَلَاثًا فلمسلم خَاصَّة ٧٢ - وَعَن رِفَاعَة بن رَافع أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِنَّهَا لَا تتمّ صَلَاة أحدكُم حَتَّى يسبغ الْوضُوء كَمَا أمره الله فَيغسل وَجهه

1 / 181