Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Géneros
قال: (والصلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ [فيه](١))
قلت: ذلك واجب في التشهد الأخير، أما وجوبه فلما روى الترمذي(٢) عن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاته، فلم [يصل](٣) على النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: ((عجل هذا)) ثم دعاه فقال له ولغيره: ((إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم [ليصل](٤) على النبي ﷺ، ثم [ليدع](٥) بما شاء)) هذا حديث صحيح حسن.
أما التشهد الأخير فلأنه مشروع في التشهد الأول غير واجب، لأنه مجبر بسجود السهو، فتعين بالأخير.
قال: (والتَّسليمةُ الأولَى) لقوله عليه السلام: ((مفتاحها الطهور، وتحریمها التکبیر، وتحلیلھا التسلیم)).
قلت: الخلاف فيه مع أبي حنيفة. قال: يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها، إذا قصد به الخروج من الصلاة، ودليلنا الحديث المتقدم، رواه علي بن أبي طالبٍ، وخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) أخرجه الترمذي (٤٨٢/٥-٤٨٣ رقم ٣٤٧٧) وقال: حديث حسن صحيح وأحمد (١٨/٦) وأبوداود (١٦٢/٢ رقم ١٤٨١).
(٣) في الأصل: ((يصلي)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٤) في الأصل: ((ليصلي)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٥) في الأصل: ((ليدعوا)) والتصويب من مصادر التخريج.
104